المقدمة
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة في العمر. لكن قد يعجز بعض الأشخاص عن أدائه بسبب المرض أو الشيخوخة أو الوفاة، فهل يجوز أن ينوب عنهم أحد؟ هذا ما يُعرف بـ “النيابة في الحج”، وهو أمر مشروع بشروط معينة.
أدلة مشروعية النيابة في الحج
1. من القرآن الكريم
- قال تعالى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
وهذا يشمل أداء الحج عمن لا يستطيع.
2. من السنة النبوية
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة قالت: “يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ” (متفق عليه).
وهذا دليل صريح على جواز النيابة في الحج. - حديث الفضل بن عباس:
أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: “لبيك عن شُبْرُمَة”، فقال: “مَنْ شُبْرُمَة؟” قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: “أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟” قال: لا، قال: “حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة” (رواه أبو داود).
وهذا يدل على أن النيابة لا تصح إلا بعد حج النائب عن نفسه.
اقرأ ايضا : حكم صيام يوم التروية
شروط النيابة في الحج
- عجز المنوب عنه عن الحج بنفسه (مرض مزمن، شيخوخة، موت).
- أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً (إلا في الحج عن الميت، ففيه خلاف).
- إذن المنوب عنه أو ورثته إذا كان ميتاً.
- أن يكون النائب مسلماً بالغاً عاقلاً قادراً على الحج.
أحوال النيابة في الحج
1. الحج عن الحي العاجز
- يجوز نيابته إذا كان عاجزاً عجزاً مستمراً (كالمريض الذي لا يُرجى شفاؤه، أو الشيخ الكبير).
- أما إذا كان عجزه مؤقتاً (كالمرض العارض)، فينتظر حتى يشفى ويحج بنفسه.
2. الحج عن الميت
- إذا أوصى الميت بالحج عنه: يجب على الورثة تنفيذ وصيته من ماله.
- إذا لم يوصِ: فالحج عنه مستحب وليس واجباً، وهو صدقة يتبرع بها أهله.
3. الحج عن الغائب (كالمفقود أو الأسير)
- فيه خلاف بين العلماء، والأحوط انتظار رجوعه إن أمكن.
مسائل فقهية حول النيابة في الحج
- هل تصح النيابة لمن لم يحج عن نفسه؟
- الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة): لا تصح إلا بعد حج النائب عن نفسه.
- المالكية: تصح ولو لم يحج النائب عن نفسه.
- هل يجوز الحج عن أكثر من شخص في سفرة واحدة؟
- لا يجوز عند الجمهور، لأن كل حج يحتاج إلى نية منفصلة وإحرام مستقل.
- إذا حج النائب ثم عاد المنوب عنه وقدر على الحج، فهل يجب عليه الحج؟
- نعم، لأنه هو الأصل في التكليف.
الخلاصة
- النيابة في الحج جائزة للعاجز والميت بشروطها.
- يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً (عند الجمهور).
- الحج عن الميت مستحب إذا لم يوصِ به، وواجب إذا أوصى.
- لا تصح النيابة إلا بإذن المنوب عنه أو ورثته.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.