النيابة في الحج
فإن الحج من أركان الإسلام العظيمة، وهو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. ولكن قد يعجز بعض الناس عن أداء هذه الفريضة بسبب المرض أو الشيخوخة أو الوفاة، فشرع الله تعالى النيابة في الحج لتتحقق العدالة والرحمة بمن لم يستطع أداء هذه العبادة بنفسه.
تعريف النيابة في الحج:
النيابة في الحج هي أن يُوكل شخصٌ آخر لينوب عنه في أداء فريضة الحج أو العمرة، سواء كان ذلك بسبب العجز المادي أو الصحي، أو بعد الوفاة.
حكم النيابة في الحج:
- النيابة في الحج عن الحي:
- يجوز للشخص الذي لا يستطيع الحج بنفسه بسبب مرض لا يُرجى برؤه، أو كبر سن، أو عجز بدني دائم، أن ينيب غيره ليحج عنه.
- وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: “يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم” (متفق عليه).
- النيابة في الحج عن الميت:
- إذا مات الشخص ولم يكن قد حج، جاز لأحد أقاربه أو غيرهم أن يحج عنه من ماله الخاص، أو من التركة إذا أوصى بذلك.
- وهذا أيضًا مذهب الجمهور، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: “إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يُقضى” (رواه النسائي).
اقرأ ايضا : حكم صيام يوم التروية
شروط النيابة في الحج:
- شروط النائب (من يحج عن الغير):
- أن يكون بالغًا عاقلًا.
- أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، فلا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.
- أن يكون أمينًا وقادرًا على أداء المناسك بشكل صحيح.
- شروط المنوب عنه (من يُحج عنه):
- أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه بسبب مرض أو كبر سن أو وفاة.
- إذا كان المنوب عنه حيًا، فيجب أن يكون قد استوفى شروط وجوب الحج عليه (الإسلام، البلوغ، العقل، الاستطاعة).
كيفية النيابة في الحج:
- التوكيل:
- يجب أن يُوكِّل الشخصُ من يثق به ليحج عنه، ويُفضَّل أن يكون التوكيل كتابيًا أو شفهيًا مع الشهود.
- ينوي النائب عند الإحرام أن هذه الحجة هي عن فلان، ويذكر اسمه.
- أداء المناسك:
- يؤدي النائب جميع مناسك الحج كما يؤديها عن نفسه، ولكن ينوي أنها عن الشخص الذي ناب عنه.
- الإشهاد:
- يُستحب أن يشهد النائب على أدائه المناسك عن المنوب عنه، خاصة إذا كان المنوب عنه ميتًا.
أحكام مهمة متعلقة بالنيابة في الحج:
- إذا حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه:
- لا تصح نيابته، ويجب عليه أن يحج عن نفسه أولاً، ثم يعيد الحج عن المنوب عنه.
- إذا حج النائب عن شخص ثم تبين أن المنوب عنه قد حج:
- إذا كان المنوب عنه حيًا، فإن الحجة تُحسب له كحجة تطوع.
- إذا كان المنوب عنه ميتًا، فإن الحجة تُحسب له كصدقة.
- النيابة في العمرة:
- يجوز أن يُنيب الشخصُ غيره في أداء العمرة عنه بنفس الشروط المذكورة في النيابة عن الحج.
الخلاصة:
- النيابة في الحج جائزة شرعًا لمن عجز عن أداء الفريضة بنفسه بسبب مرض أو كبر سن أو وفاة.
- يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك بشكل صحيح.
- يجب على النائب أن ينوي الحج أو العمرة عن المنوب عنه، ويُستحب الإشهاد على ذلك.
- النيابة في الحج من الأعمال الجليلة التي تُعين العاجزين على قضاء ما فُرِض عليهم، وتُحقق العدالة والرحمة في الشريعة الإسلامية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.